والأصل مندفع بما مر، والصحيحة بمعزل عن الحجية، لمخالفتها للآية الكريمة والشهرة العظيمة، وموافقتها للحنبلية (1) كما هي محكية، مع أن إرادة الغسل من التوضؤ ممكنة.
ولا يحرم الاجتياز فيما عدا المسجدين، بالاجماع والآية والروايات.
وهل الجواز الجائز يختص المرور بالدخول من باب والخروج من آخر، أو يشمل الدخول والخروج من باب واحد من غير انحراف وتردد، أو يشمل التردد والمشي في الجوانب أيضا؟
الظاهر المتبادر من الآية والروايات المفسرة لها، بل صريحها - كما قيل (2) هو الأول، كما هو - على ما حكي - مذهب الأكثر، بل هو الأقوى والأظهر.
وتجويز شمولها للأخيرين بعيد عن الصواب.
ولو سلم فلا يضر، إذ مجرد الاحتمال لا يكفي في الخروج عن المستثنى منه، بل قضية الأصل تقتضي عدم خروج ما لم يقطع بخروجه.
وأما حسنة جميل: عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: " لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله " (3) وخبره. للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (4) وإن اقتضيا بإطلاقهما جواز التردد، إلا أن مقتضى تعارضهما مع الآية بالعموم من وجه، ووجوب تقديم الكتاب حينئذ: حمل المرور والمشي فيهما على الاحتمال الأول.
مع أن اقتضاء الأولى لذلك ممنوع غايته لمنع صدق المرور على غير الأول،