وفي حكم الاحتلام فيهما الجنابة في اليقظة أو دخول الجنب فيهما سهوا، أو عمدا لضرورة أم لا! لا لعدم تعقل الفرق كما قيل (1)، بل لعموم بدلية التيمم فيجب مع إمكانه.
وأما المكروهة:
فمنها. الأكل والشرب على الأظهر الأشهر، بل عليه الاجماع عن الغنية والتذكرة (2) وغيرهما (3)، للمستفيضة:
منها: مرسلة الفقيه: " الأكل على الجنابة يورث الفقر " (4).
والأخرى: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة " وقال: " إنه يورث الفقر " (5).
ونحوهما المروي في الخصال والمجالس (6).
وصحيحة الحلبي: " إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ " (7).
ورواية السكوني: " ولا يذوق - أي الجنب - شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح " (8).
والرضوي. " وإذا أردت أن تأكل على جنابتك، فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف