الفصل الرابع. في آدابه.
وهي بين مستحبة ومكروهة نذكر ما في بحثين:
البحث الأول: في مستحباته، وهي أمور:
منها: وضع الإناء على اليمين للشهرة (1)، بل الاجماع كما في اللوامع، والنبويين أحدهما: " إن الله يحب التيامن في كل شئ " (2) والآخر: " إنه كان يحب التيامن في طهوره وفعله وشأنه كله " (3).
ولا ينافيه ما في الصحيح. " فدعا بقعب فيه شئ من ماء ثم وضعه بين يديه " (4) لجواز تركه المستحب، وعدم دلالته على الاستحباب.
مع إمكان حمل الوضع بين يديه على الوضع على اليمين لصدقه عليه عرفا. فالقول بأولوية الوضع بين الجانبين اتباعا للرواية - كما في الغرر وغيره (5) - غير جيد.
والمصرح به في كلام جماعة: اختصاص الحكم بما يغترف منه باليد (6)، وأما