الخامس: كل مزيل للعقل من جنون أو سكر أو إغماء، بالاجماع المحقق والمحكي في التهذيب (1) والخصال (2) والمعتمد وغيرها (3)، وفي المنتهى.
لا نعلم فيه مخالفا (4).
ويؤيد بعض المطلوب: رواية الدعائم: " إن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه " (5).
والاستدلال بصحيحة ابن خلاد (6) من جهة الاغفاء، أو عموم. " إذا خفي عليه الصوت "، أو تعليق نقض النوم بذهاب العقل من باب التنبيه أو الأولوية، أو بالنقض بالنوم من باب تنقيح المناط، ضعيف.
السادس: بعض أفراد الاستحاضة كما يأتي في محله. وأما الحدث الأكبر فهو وإن كان ناقضا للوضوء إلا أنه ليس من أسبابه.
فرع: الشك في تحقق الناقض لا عبرة به، وكذا الظن، لأن اليقين بالطهارة لا ينقض إلا بيقين مثله كما صرح به في الأخبار (7).
ولصحيحة ابن عمار (8) وخبر البصري (9) في الريح، وإحدى صحاح زرارة