المتقدمة (1)، حيث إن تبادر خروج المني من الانزال في عهد المعصوم غير معلوم.
ولو تنزلنا عن ذلك فغايتهما العموم فيتعارضان بالعموم من وجه، والترجيح مع الأولى بمخالفة العامة، كما صرح به الجماعة " وبموافقة الأصحاب.
ومنه يعلم الجواب عن رواية ابن الفضيل، الآتية، وصحيحة علي: عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال. (إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس) (2).
حيث إن المحتمل فيها رجوع المستتر في (كان) إلى الخارج دون المني.
مع أنه لو أرجع إليه أيضا، لم يضر إذ تصير الرواية حينئذ مخالفة لعمل جل الأصحاب بل كلهم، فتخرج عن الحجية.
ومنه يعلم جواب آخر عن هذه الروايات لو سلمت دلالتها.
هذا كله، مع أن لنا أن نقول بدلالة الموثقتين على وجوب الغسل مع العلم بعدم الشهوة أيضا بخصوصهما، حيث إنهما دلتا على وجوبه مع عدم العلم بها، ولولا وجوبه مع العلم بالعدم أيضا، لما وجب مع عدم العلم، لأصالة عدم تحقق الشهوة، فتأمل.
وهو الحق المشهور (3)، بل المجمع عليه عندنا أيضا - لشذوذ المخالف - إذا كان من المرأة كذلك لما مر من الاجماع، وللمستفيضة من النصوص:
كرواية معاوية بن حكيم. " إذا أمنت المرأة والأمة من شهوة، جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان ذلك أو في يقظة، فإن عليها الغسل) (4).