جزء وهو لبقاء الحالة حين الاشتغال، هي للاشتغال بالجزء الثاني، وهو لبقائها وهكذا، وأما إذا لم يشتغل وعزبت التصورات، فلا علة لبقاء الحالة فتنتفي.
وإذ ظهر لك توقف الحكمية على الاشتغال، فلو لم تقارن الفعلية لأول جزء مما يتعلق بالعمل بل تقدمت عليها فتنتفي الحكمية بعدها وقبل الاشتغال، فيكون الفاعل حال الاشتغال بأول جزء خاليا عن النية، فلا بد من تجديد التصورات لتحصيل الحالة، وهذا هو المقارنة.
وبه يظهر لك سبب التفرقة وإمكان الحصر وعدم توقف اشتراط المقارنة على وجوب الاخطار، ويرتفع الطعن؟؟ عن العلماء الأخيار، بل ملاحظة ما ذكرنا يتضح أمر النية بالتمام، ويندفع بعض الاشكالات والايرادات عن المقام.
فروع مما يتعلق بالنية.
أ: إذ قد عرفت وجوب مقارنة النية الفعلية لأول فعل ما (1) يتعلق بالعبادة، تعلم أن وقت نية الوضوء عند غسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب للوضوء التفاتا إلى كونه من الأجزاء المندوبة له.
ولا يجوز عند جماعة (2) لعدم كونه من الوضوء عندهم وإن استحب.
فالجواز مبني على كونه من الوضوء أو مستحبا برأسه، وكذا المضمضة والاستنشاق.
ولا يبعد القول بكفاية النية عند غسل اليد للوضوء ولو لم يكن جزءا، بل عند التهيؤ للوضوء ولو بتحصيل الماء وأمثاله، وكذا كل عبادة، فإنه ظهر مما ذكرنا أن وقت النية الفعلية هو ابتداء الاشتغال بالعمل نفسه أو بها يتعلق به، ولا يحتاج إلى الاشتغال بجزء معين منه.
نعم، لا بد حينئذ من كون نفس العبادة لا يحتمل غيرها من غير العبادات،