* (فاغسلوا وجوهكم) * فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل (1).
وحسنة زرارة وبكير: " إن الله عز وجل يقول: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) * فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرافق، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله " (2) وتظهر منها دلالة الآية عليه أيضا.
ج: لا خلاف في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفا، أي ساترا للبشرة من اللحية، سواء كان كلها أو بعضها، وعليه الاجماع عن الخلاف والناصريات (3).
وإنما الخلاف في الخفيفة، وفسروها بما يتراءى البشرة من خلالها في مجلس ا لتخاطب.
فعن الشيخ في المبسوط (4)، والمحقق (5)، والفاضل في المنتهى والارشاد والتلخيص والتحرير (6)، والشهيد في بعض كتبه (7). عدم الوجوب.
بل قيل: إنه المشهور (8).
وعن العماني (9)، والإسكافي (10)، والسيد (11)، والفاضل في المختلف