يصيب بشرة رأسه الماء " (1).
والمراد ببشرة الرأس فيها بشرته بالنسبة إلى الحناء الشامل للشعر أيضا.
والمروي في كتاب علي عن أخيه: عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: (لا يصلح حتى تمسح على رأسها، (2).
وتجويزه في الصحيحتين (3) على فوق الحناء - مع شذوذهما المخرج لهما عن الحجية - محمول على لونه أو عدم استيعاب الحناء للمقدم أو على الضرورة، فإن المنع عن المسح على الحائل يخص حال الاختيار.
ويجوز على الحائل اضطرارا اتفاقا - كما قيل (4) - لعموم أدلة المسح على الجبائر والدواء، كما يأتي.
الخامس: مسح الرجلين، إلى الكعبين.
ووجوبه أيضا مما اتفقت عليه الكلمة، ونطق به الكتاب والسنة.
والكعبان عند العامة هما: العظمان الناتئان عن جانبي عظم الساق فوق المفصل (5).
وأما الخاصة: فقد اتفقوا على أنهما غير ذلك، وإن اختلفوا في تعيينهما، وهم بين مصرح بأنهما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط، وهو: شيخنا المفيد (6). ويشعر به بل بالاجماع عليه كلام التهذيب (7)، وتبعهما جماعة من