خلافا للمحققين (1)، والشهيدين (2)، للقطع بجنابة أحدهما. وجوابه ظهر مما مر.
والظاهر - كما في المبسوط والمعتبر (3) والاصباح والمنتهى والتذكرة والدروس والنفلية (4) - استحباب الغسل لكل من الشريكين، لفتوى هؤلاء الأجلة، والاحتياط، منضما إلى ما في السنن من التسامح في الأدلة.
الأمر الثاني: إدخال الذكر في القبل.
وإيجابه للغسل مجمع عليه، والنصوص مصرحة به، كصحيحتي محمد وابن سرحان:
الأولى: متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " (5).
وفي الثانية: (إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر كلا " (6).
ولا يتوقف الوجوب على ادخال الجميع، بل يكفي التقاء الختانين بالاجماع والمستفيضة، كصحيحة البختري. " إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل " (7).
وصحيحة علي بن يقطين: عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها