مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
سوى الاستحباب.
وأما الثالث: فلضعفه وعدم ثبوت الجابر له.
وعلى هذا، فيمكن القول بجواز الصب على العضو أيضا لو لم يكتف بالغسل الحاصل منه في جزء من العضو، بل غسل هو نفسه بالماء المصبوب إن تحقق معه أقل الجريان.
والأحوط تركه، بل لا شك في كراهته لما مر. بل في كراهة الصب على اليد أيضا لفتوى جماعة من العلماء (1)، وإطلاق المروي في الفقيه وأخويه.
وتجوز التولية حال الاضطرار على ما صرح به الأصحاب (2)، بل في المعتبر أنه متفق عليه بين الفقهاء (3)، وفي المنتهى أنه إجماعي (4).
والحجة فيه - بعد الاجماع - صحيحة ابن خالد وفيها. إن الصادق عليه السلام ذكر أنه كان وجعا شديد الوجع، فأصابته جنابة وهو في مكان بارد، وكانت ليلة شديدة الريح باردة [قال:] " فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملوني فاغسلوني، فقالوا: إنا نخاف عليك، فقلت: ليس بد، فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني " (5).
والأخبار الواردة بتولية الغير تيمم المجدور والكسير (6)، ولا قائل بالفرق بين الطهارات.
والاستدلال بمثل قوله عليه السلام: " الميسور لا يسقط بالمعسور " (7) وبأنه

(١) منهم الشيخ في النهاية: ١٧، والشهيد في الدروس ١: ٩٣، وصاحب الرياض: ٢٧.
(٢) منهم السيد في الإنتصار: ٢٩، والشهيد الثاني في روض الجنان: ٤٣، وصاحب المدارك ١: ٢٤٠.
(٣) المعتبر ١: ١٦٢.
(٤) المنتهى ١ ٧٣٠.
(٥) التهذيب ١: ١٩٨ / 575، الإستبصار 1: 162 / 563، الوسائل 1: 478 أبواب الوضوء ب 48 ح 1.
(6) الوسائل 3: 346 أبواب التيمم ب 5 ح 1 و 10 و 12.
(7) عوالي اللآلي 4: 58 / 205.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست