وخلافا للمنتهى والتحرير (1)، فاختار الأول لما ذكره بعض النحاة من دخول الغاية في المغيى إذا كانت من جنسه.
وهو غير ثابت، ولو ثبت فليس بحجة.
وكذا لا يجب مسح أطراف الأصابع لما مر، فلا يضر تجاوز الظفر عن حد الإصبع، ولا اجتماع الوسخ تحته. ولا يجب مسح ما تحت الظفر المتجاوز أو الوسخ.
ب: لا يجوز المسح على حائل، كخف وجورب ونحوهما اختيارا إجماعا، وحكاية الاجماع عليه في كلمات أصحابنا متواترة، وأخبارنا على النهي عنه متظافرة، وعدم صدق الامتثال معه يمنعه، واستصحاب الحدث ينفيه.
ويجوز مع الاضطرار، كخوف عدو، أو برد، أو التخلف من رفقة، أو عدم التمكن من نزع الخف، وغيره، بلا خلاف معروف.
وقال والدي - رحمه الله - في اللوامع: إنه المعروف منهم.
لحسنة عبد الأعلى، المتقدمة (2)، ورواية أبي الورد، فيها: فقلت: هل فيهما - أي في الخفين - رخصة؟ فقال: " لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك) (3).
والرضوي: " ولا تمسح على جوربك إلا من عدو (4) أو ثلج تخاف على رجليك) (5).
وأما الأخبار النافية للتقية في المسح على الخفين (6) فلا تصلح للمعارضة