أمنت هي ولم يدخله، قال: " ليس عليها الغسل " (1).
وفي الأخرى بعد قول السائل. ففخذت لها فأمذيت وأمنت هي: " ليس عليك وضوء ولا عليها الغسل " (2).
وصحيحة ابن أذينة. المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال:
(ليس عليها الغسل) (3).
ورواية عبيد بن زرارة. هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل؟
قال: " لا " (4) وغير ذلك.
ويضعف: بأنها لمخالفتها لعمل قدماء الأصحاب شاذة، وعن الحجية خارجة، فلا تصلح للاستناد، فكيف للمعارضة. ومع ذلك فاحتمال أن يراد بالامناء انفصاله عن مستقره وإن لم يخرج من الفرج، بل انصب إلى الرحم - كما هو الغالب في النساء - في أكثرها ممكن.
هذا كله في صورة العلم بكون الخارج منيا. وأما لو اشتبه فيعتبر في الرجل الصحيح بالدفق ومقارنة الشهوة، أي التلذذ، وفتور البدن بعده، فيجب الغسل فيما اشتمل عليها جميعا، ولا يجب فيما فقد فيه بعضها. وفي المريض والمرأة بالثانيتين (5) خاصة.