المسائل (1)، بل عن الإشارة غسل كل، من الجانبين إلى رأس العنق (2)، وهو ظاهر في غسله مع الجانبين.
وهو جيد، لاطلاق بعض الأخبار في غسل باقي الجسد بعد الرأس.
والأجود أن يحتاط بضمه إلى الرأس ثم غسله مع الجانبين، نصفه مع الميامن ونصفه مع المياسر.
وفي وجوب الترتيب بين باقي الجسد، فتقدم الميامن كلها على المياسر، أو عدمه فيتخير وإن استحب - لاستحباب التيامن في الطهور، والتفصي عن الخلاف - وجهان، بل قولان.:
الأول للأكثر، بل عليه الاجماع البسيط عن جميع من مر في الرأس وغيره، والمركب - ممن رتب الرأس والوضوء - عن الفاضل (3) والشهيدين (4) للاجماعين المنقولين، واستدعاء الشغل اليقيني للبراءة اليقينية، والترتيب الذكرى في جملة من الأخبار (5)، سيما مع إفادة الواو للترتيب عند الفراء، خصوصا مع عطف اليمين على الرأس بها أيضا في بعض المعتبرة المفيدة فيه للترتيب قطعا مع أنه لولا الترتيب لكفى أن يقول: اغسل جسدك (6).
والعامي: (إذا اغتسل النبي بدأ بميامنه وفضل الأيمن على الأيسر) (7).