لا يدل على النهي عن الغسل، بل على عدم كونه مأمورا به بنفسه، ولا ينافي ذلك الأمر به لأجل ما يتحقق معه. مع أنه رد على العامة الذين لا يقصدون إلا الغسل.
ي: لو قطع بعض موضع المسح، مسح الباقي إجماعا. ولو قطع الكل، سقط كذلك، ويكتفي بسائر الأفعال لأصالة بقاء وجوبها. ولا ينتقل إلى التيمم لعدم ثبوت التوقيف حينئذ.
السادس: الترتيب، بأن يبدأ بالوجه ثم اليمني ثم اليسرى ثم الرأس ثم الرجلين للاجماع، واستصحاب الحدث، وصريح النصوص (1).
فلو خالفه، أعاد الوضوء مع الجفاف لفوات الموالاة. وما (2) يحصله بدونه، ويحصل بإعادة ما قدمه بما بعده (3) دون ما قبله لو غسله بعده (4) لحصول المطلوب، وظاهر الوفاق، والمستفيضة. نعم لو لم يغسله بعد، غسله مقدما.
ويكفي قصد الترتيب مع عدمه حسا بوقوع الوضوء في المطر، فينوي الأول فالأول إذ بالقصد يتحقق الغسل للوضوء. وعليه يحمل الخبر المجوز له في المطر (5).
والترتيب ركن يبطل الوضوء بتركه ولو نسيانا أو جهلا إجماعا لاستصحاب