الأوصاف إن قلنا باشتراطه في الامكان أو بدونه إن لم نقل به، فيثبت الحكم إما بأخبار اعتبار الأوصاف، أو بالقاعدة المسلمة عندهما من أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلا ما خرج بالدليل، فلا مجال للتوقف.
ومنه يظهر بطلان توجيه كلامهما: بأن الدم ربما لا يستجمع الشرائط (1)!
فإن الشرائط إن كانت معتبر فلا يكون حيضا قطعا، ولا يحصل الاشتباه، وإلا فلا يوجب عدمها التوقف.
وقد يجوز عدم مخالفتهما، ويوجه عدم حكمهما بالحيضية في صورة الانغماس باتكالهما على فرض انحصار؟؟ الاشتباه بين الدمين خاصة، فإذا تميز دم العذرة بمميزه فيرتفع الاشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض (2).
وهو إنما يتأتي في غير كلام المعتبر، وأما فيه - فلتصريحه بالتوقف في الحكم بالحيضية - فلا.
ثم ظاهر إطلاق إحدى الصحيحتين (3) كفاية وضع القطنة وإخراجها بأي نحو اتفق، ولكن الأخرى (4) قيدته بالوضع والصبر هنيئة ثم إخراجها هنيئة، والعمل بها أحسن لتقييدها.
وأما ما ذكره بعضهم (5) - من اعتبار الاستلقاء في رفع الرجلين وإدخال الإصبع - فلم نعثر على حجة له وإن نسبه إلى الأخبار، ولعل نظره إلى أخبار القرحة (6)، والله أعلم.
ومنها: الخروج عن الأيسر، وهو معتبر عند الاشتباه مع دم القرحة فيحكم