الوجوب.
نعم، لا بأس بالقول بوجوب القيام وإلصاق البطن على الحائط للأمر بهما في موثقة سماعة (1).
الثانية: إذا استبرأت الحائض مطلقا وعلمت انقطاع دمها لدون العشرة ظاهرا، وجب عليها الغسل لمشروط الطهارة إجماعا للنصوص المعتبرة، كمرسلة يونس، القصيرة (2)، وموثقة يونس بن يعقوب المتقدمة (3)، ومرسلة العجلي (4)، وغيرها.
ولا فرق في ذلك بين معتادة الانقطاع والعود قبل العشرة أو غيرها لاطلاق الروايات.
وقد يقال بعدم الوجوب على معتادة العود لأن المظنون حينئذ كونها حائضا.
وهو باطل، لعدم ثبوت حجية ذلك الظن، وصلاحيته لتقييد الاطلاقات.
نعم، لو اعتادت الفترات بحيث يحصل لها اليقين بالعود عادة لم يجب والوجه ظاهر.
الثالثة: لا يصح منها صلاة ولا طواف ولا صوم، بالاجماع والمستفيضة من النصوص. فتحرم عليها؟ لأنها شأن العبادة الغير الصحيحة. كما تحرم عليها أيضا أمور أخر:
منها: مس كتابة المصحف على الأشهر الأظهر، كما في بحث الجنابة مع فروعه قد مر (5).