مع ما مر، لرجحانه بموافقة الكتاب والسنة في انتفاء العسر والحرج والضرر.
مع إمكان حملها على اختصاص نفي التقية فيه بالإمام، كما نقل عن زرارة أنه فسره به (1)، أو على عدم الحاجة في التقية إليه بملاحظة تجويز العامة الغسل المجامع مع المسح بضرب من التدبير سيما مع كفاية المسمى عرضا في المسح.
ولا يجوز مع العذر المنتفي بالمسح على الحائل، الانتقال إلى التيمم لعدم ثبوت مشروعيته حينئذ.
ج: إطلاق الآية والروايات يعطي جواز المسح على الشعر ما لم يكثر بحيث يخرج عن المعتاد لصدق مسح الرجلين عليه، فلا يجب مسح تحت ما يقع منه بين رؤوس الأصابع والكعب، بل مقتضى ما ذكر: جوازه مع الكثرة المفرطة الساترة لتمام البشرة أيضا، إلا أن ندور مثل ذلك يوجب الوهن في شمول المطلقات له.
وصحيحتا زرارة (2) ومحمد (3) الناهيتان عن البحث عما أحاط به الشعر لا تشملان محل المسح لقوله فيهما: " ولكن يجري عليه الماء " وكأن تخصيص الأكثر محله بالبشرة بعد تعميمهم في مسح الرأس، للاحتراز عن مثل ذلك أو مثل الخف.
د: يجب أن يكون مسح كل من الرأس والرجلين ببقية نداوة اليدين من الوضوء، وفاقا للأكثر (4) بل لغير شاذ (5) لا يقدح خلافه في الاجماع، فعليه الاجماع