أن أخبار التمييز معارضة مع حسنة ابن مسلم وموثقته (1) الدالتين على حيضية كل ما رأته قبل العشرة وساقطة في المقام، فيبقى ذلك الجمع بلا شاهد فلا اعتبار به وقد يجمع (2) أيضا بحمل إطلاقات السقوط على مستقيمة الحيض بلا اختلاف بالزيادة والنقصان والتقدم والتأخر، والمثبتات له على غيرها، بشهادة صحيحتي البصري (3) وابن أعين (4).
وهو كان حسنا لولا شذوذهما، إذ لا قائل بهما كما في اللوامع، ولا أقل من ندرته الكافية لاخراج الرواية عن حيز الحجية، مع أن تنزيلهما على ما لا ينافي المشهور ممكن.
ب: إذا تمت أيام الاستظهار قبل العاشر ولم ينقطع الدم تفعل فعل المستحاضة إجماعا، وتدل عليه موثقة سماعة، وفيها: " فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، وإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة (5).
واختصاصها باستظهار الثلاثة غير ضائر لعدم الفصل.
ج: صرح الأكثر - بل قيل: إنه المعروف منهم - بأن بعد الاستظهار فإما يتجاوز دمها العاشر، أو لا بل ينقطع عليه أو على ما دونه.
فعلى الأول يتبين كون ما سوى العادة استحاضة ويلزمه وجوب قضاء ما تركته في أيام الاستظهار من الصلاة والصوم.
وعلى الثاني يتبين كون الجميع حيضا، فتقضي الصوم حتى الذي أتى به