ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " (1).
وحسنة محمد وموثقته المتقدمتين (2).
ولا تضر معارضة أخبار التمييز مع تلك الأخبار، لموافقة الاستصحاب مع هذه.
وفي حكم الدم: النقاء المتخلل بين الدمين في العشرة الغير المتجاوز عنها، بإجماع جميع فقهائنا، كما صرح به بعض مشايخنا المحققين، بل جمع آخر منهم والدي العلامة رحمه الله لاستصحاب الحيضية، وعدم كون الطهر مطلقا أقل من العشرة، كما مر (3).
الثانية: لو انقطع دمها بعد الثلاثة فما فوقها، ولم تر حتى مضى أقل الطهر من الانقطاع ثم رأته يحكم بالحيضية المستقلة مع الصفات، لا بدونها إلا إذا استمر ثلاثة أيام إن قلنا بالاجماع على حيضيته.
والأكثر حكموا بالحيضية مطلقا لبعض الأخبار (4) المعارضة بروايات التمييز؟ وللبناء على أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
وقد عرفت ما فيه (5).
الثالثة: إذا تجاوز دمها العشرة، فإن كان لها تمييز رجعت إليه على الحق المشهور، بل عليه الاجماع في المعتبر، والتذكرة (6)، واللوامع، وعن الخلاف،