مع أنه سنة لا نوم. وتعطيل السمع والعقل متلازمان كما يومئ إليه صحيحتا زرارة (1) أيضا، فالاكتفاء بإحدهما في بعضها غير صائر.
وبتلك الأخبار يخصص ما دل على انتفاء الناقض غير ما يخرج عن السبيلين مطلقا، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى ما يخرج.
وبعض الظواهر النافي للنقض في بعض الحالات، كموثقة سماعة: عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا، قال: " ليس عليه وضوء " (2).
ورواية عمران: " من نام وهو جالس لم يتعمد لا نوم فلا وضوء عليه " (3).
ومرسلة الفقيه: " عن الرجل يرقد وهو قاعد، عليه الوضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم يتفرج " (4).
ورواية الحضرمي: " إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء.
وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء " (5).
لا يضر، لضعفها بالشذوذ، ومخالفتها للشهرة بل الاجماع.
مع أن المذكور في في الأولى الخفق وهو النعاس أي ابتداء النوم، وفي الثانية عدم التعمد، ويمكن أن يكون بالغين المعجمة فيراد به ما لم يعطل العقل.
ولو قطع النظر عن ذلك كله يتعارض مع بعض ما مر، والترجيح لنا، لموافقة أخبارنا الكتاب ومخالفتها العامة (6) وأما الصحيح: في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال: " إن .