ثم بما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال بها على الكراهة أيضا. ولكن فتوى الأكثر بها ودعوى جماعة (1) الشهرة عليها كافية في إثباتها، فعليها الفتوى. ونفيها - كبعض مشايخنا الأخباريين (2) - غير جيد.
الثالثة عشرة: لو وطئها زوجها عالما عامدا وجبت عليه الكفارة بدينار في أوله، ونصفه في وسطه، وربعه في آخره، وفاقا في الوجوب بل التفصيل للمحكي عن الصدوقين (3)، والسيد، والمفيد، والمبسوط، والخلاف، والجمل والعقود (4)، وأبناء البراج وحمزة وإدريس وزهرة (5)، واختاره غير واحد من مشايخنا (6). بل عليه في الانتصار، وعن الغنية، والخلاف، الاجماع، ونسب دعواه إلى السرائر أيضا (7). وليس كذلك، بل قال: لأصحابنا فيه قولان. نعم جعل الوجوب الأظهر من المذهب. ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا (8)، وجماعة (9) إلى أكثر القدماء.
للرضوي: " إن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار " (10).