ومنها: دخول المساجد! للمروي في مجالس الصدوق: " من أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره " (1).
وفي مصباح الشريعة: " إذا قصدت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم لا يطأ بساطه إلا المطهرون " (2).
ومرسلة الفقيه: (إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني " (3).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام: " من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث) (4).
والايراد عليها: بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الطهارة في المعنى المراد ممكن، إلا أن قوله في الأخير: " ما لم يحدث " كالقرينة على إرادته، ولكن الثابت منه استحباب الوضوء ثم المشي إلى المسجد دون الوضوء لدخول المسجد، وكذا المروي في أعلام الدين للديلمي: " من توضأ ثم خرج إلى المسجد فقال حين يخرج من بيته: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين! هداه الله للايمان) (5).
فالاقتصار في الاستدلال على الاشتهار أولى.
والتمسك باستحباب صلاة التحية المتوقفة على الوضوء غير جيد، وقد يضم معه استحباب المبادرة إليها وكراهة الوضوء في المسجد، ولا بأس به.
قالوا. ويتأكد الاستحباب إذا أراد الجلوس! لمرسلة العلاء: (إذا دخلت المسجد وأنت تريد الجلوس فلا تدخله إلا طاهرا " (6).