ولا مرجح لهما.
وأصحيتهما سندا معارضة بمخالفتهما للقوم عملا.
ورواية معمر المشار إليها، وهي لاثبات الوجوب غير ناهضة، لما ذكرنا في معنى الاجزاء.
خلافا لبعض - كما في التذكرة - فأوجب ثلاث أصابع (1) وكأنه لرواية معمر السابق جوابها.
وللمحكي عن النهاية وأحكام الراوندي (2)، فأوجبا الإصبع وكأنه لما سبقت إليه الإشارة من أنها المسمى عرفا. ولا وجه له.
وعن الإشارة (3) وظاهر الغنية (4)، فحدداه بالإصبعين. ولا يتضح مستند هما.
والمستحب المسح بالكف كله، كما عن النهاية والمقنعة والجمل والعقود، والمبسوط والوسيلة والألفية (5) لما مر من الصحيحة بل الحسنة.
وعن الإشارة: استحباب تفريج الأصابع (6). ولا بأس به، إذ المقام يتحمل التسامح.
ثم إنه هل يجب إدخال الكعبين أم لا فيه قولان، أظهرهما:، الثاني، وفاقا للمعتبر (7) للأصل.
وقوله في صحيحة الأخوين: " ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ".