لضعف الأول: بمنع شمول التيامن لمثل ذلك أيضا. والثاني: بأنه إنما يتم لو كان المستقر في " قال " راجعا إلى الإمام حتى يكون البيان بالقول، فإن الظاهر حينئذ استحباب ذلك، لبعد ذكر الإمام له لولاه. وأما لو كان راجعا إلى الراوي حتى يكون بالفعل فلا إذ غايته أن الإمام فعل كذلك، ويمكن أن يكون اتفاقيا. مع أنه تعارضه أخبار أخر مصرحة باغرافه صلى الله عليه وآله باليسرى لليمنى (1).
بل للمروي في تفسير العياشي عن مولانا الرضا عليه السلام: قلت: فإنه قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال. " هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبه في اليسرى ثم يفيضه على المرفق ثم يمسح إلى الكف " (2) الحديث.
ولا تعارضه أحاديث اغترافه باليسرى لليمنى لعدم دلالتها على الاستحباب، ومعارضتها مع مخالفتها كما مر.
ومنها. غسل كل من الوجه واليسرى ومسح الرأس والرجل اليمنى باليمنى. وأما الرجل اليسرى فيستحب مسحها باليسرى.
والظاهر عدم الخلاف في شئ منه.
مضافا إلى الوضوءات البيانية في الغسلين، وإلى صحيحة زرارة: " وتمسح ببلة يمناك ناصيتك، وبما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى في المسحين " (3).
ولا يجب ذلك للأصل، وخلو الأخبار عن الدال على الوجوب. ويجوز غسل الوجه باليدين، كما مر (4).
ومنها: التسمية حين إرادة الوضوء قبل مس الماء، وعند وضع اليد فيه،