وفيه - مضافا إلى ما مر - أن دلالتها على التأكيد (1) إنما تتم لو دلت على اختصاص الاستحباب به حتى يحمل على مرتبة مؤكدة منه، ولا تدل عليه إلا بمفهوم وصف لا حجية فيه، ولعله لذلك لم يذكره جماعة.
وألحق ابن حمزة بالمسجد كل مكان شريف (2).
ومنها: الكون على الطهارة أي لمجرد كونه غير محدث ذا حالة يصلح معها ما يشترط به من دون قصد شئ آخر من غاياته، فيكون الغرض منه هذا الأثر في نفسه خاصة.
والحاصل أن الكون على الوضوء أمر مستحب، وهو موقوف على التوضؤ توقف المسبب على السبب، فيستحب لأجل ذلك وإن لم يكن له غاية أخرى.
والحجة في استحباب ذلك الكون صحيحة ابن عمار: " الوضوء أفضل على كل حال " (3).
فإن الظاهر منها الكون على الوضوء لا الاتيان به، لمكان قوله: " على كل حال " والكون عليه يتوقف على الاتيان به..
والمروي في مجالس ابن الشيخ: " إن استطعت أن تكون في الليل والنهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا " (4).
والظاهر أن المراد بالطهارة فيه الطهارة من الحدث وإن لم تثبت الحقيقة الشرعية.
والمروي في نوادر الراوندي. " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضؤوا مخافة أن تدركهم الساعة " (5) يعني مخافة أن تدركهم وهم محدثون،