والكاهلي (1)، وصحيحة يعقوب: عن الرجل يمذي في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة، فقال: " المذي منه الوضوء " (2) وغير ذلك - معارضا لما تقدم بالتساوي، ومطابقا لمذهب العامة، ولأجله يرجح ما تقدم، بل ولولاه أيضا، لموافقته للأصل.
مع أن هذه الأخبار ليست بحجة، لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة، ولعمل راويها، وبعضها كالأخيرة على الوجوب غير دالة.
وبهذا يجاب لو عمم المذي لغة حتى يكون من تعارض المطلق والمقيد، مضافا إلى تساويها مع المرسلتين فتقدمان، لما مر.
وضعفهما سندا عندنا غير ضائر، ولو كان، فالعمل لهما جابر، مع أن ابن أبي عمير ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ومراسيله كالمسانيد.
ومنها: تقبيل المرأة بشهوة، ومس الفرجين من الغير كذلك، ومس باطنهما مطلقا.
خالف فيها الإسكافي (3)، وفي الأخير الصدوق (1) أيضا مع ضم فتح الإحليل لرواية أبي بصير (5) وموثقة عمار (6).