ومنه يظهر ضعف تحصيص بعض المتأخرين الثاني بما إذا كان كالأول (1)، لاختصاص ظاهر الحسنة.
ومنها: إدخال الميت في قبره، لخبر محمد والحلبي: " توضأ إذا أدخلت الميت القبر (2).
والرضوي: " تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت " 3).
ولا يخفى أن دلالتهما موقوفة على تجوز أو اضمار لا قرينة عليه، إلا أن يدعى الاجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الادخال.
ومنها: وطئ جارية بعد أخرى، لمرسلة التميمي. " إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ (4).
ولعل منها يطرد الحكم في غير الجارية من النسوان أيضا - كما ذكروه - لتنقيح المناط..
ويؤيده خبر الوشاء: " كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يجامع أخرى توضأ وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة " (5).