صدق امتثال ذلك الأمر عرفا، فإن قصد عدم امتثال أمر يوجب انتفاء صدق امتثاله عرفا قطعا.
يب: لو لم يعلم جزئية بعض الأجزاء للعبادة، ولكن أتى به من باب الاتفاق كالطمأنينة في الصلاة أو المسح في الوضوء أو الطواف بالبيت في الحج، بطل ذلك الجزء لاشتراط القربة، وببطلانه تبطل العبادة، سيما إذا كانت تلك الأجزاء من مقومات ماهية العبادة كالامساكات المخصوصة بالنسبة إلى الصوم، فلو لم يعلم أحد من الصوم إلا الامساك من الأكل والشرب والانزال، ولم يقصد ترك الادخال من غير إنزال أو غيره من مبطلات الصوم، بطل صومه، لعدم قصد موافقة المأمور به، لأنه لم يقصد القربة فيه، فلم يقصد فيما هو الصوم، ولا شك أنه لو قصد - من يعلم أن الصوم إمساك عن الأكل والوقاع - من الصوم الامساك من الأكل دون الوقاع، لم يصح صومه، فكذا من لم يعلم، لعدم مدخلية العلم في ذلك.
هذا إذا لم يعلم جميع الأجزاء وعلم انحصارها فيما قصده، أما لو جوز أجزاء أخر غير ما يعلمه وقصد جميع ما هو جزء له في الواقع، فالظاهر الصحة إذا أتى بالجميع ولو اتفاقا، فلو نوى من الصوم الامساك من كل ما يعتبر الامساك عنه في الصوم وأمسك عنه صح ولو لم يعلم الجميع.
الثاني من واجبات الوضوء: غسل الوجه.
ووجوبه ثابت بالضرورة والنص.
وحد الوجه الواجب غسله طولا. ما بين القصاص والذقن من الوجه.
وعرضا: ما حوته الابهام والوسطى، بالاجماع المحقق والمحكي عن المبسوط والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى (1) والمعتمد وغيرها، وهو الحجة.