ثابت، بل يظهر من كلامه - رحمه الله - عدم ثبوته عنده وإرادته (1) السكوتي.
والحاصل: أن عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ أصل ثابت من نصوصه، فلا يلتفت إليه بالنسبة إلى شئ من الوضوءين، نظير وجدان المني في الثوب المشترك.
نعم، لو فرض توقف أمر على الوضوءين معا، جاء بطلانه، ولكنه غير متحقق، بل يكفي صحة الأول خاصة لصحة الصلاتين مطلقا.
والملخص: أن الشك في الثاني غير مضر بعد صحة الأول في صحة الصلاة مطلقا، والأول محكوم بالصحة للفراغ عنه.
وكذا الحكم لو علم الخلل في طهارتين من ثلاث، أو ثلاث من أربع أو أربع من خمس.
فرع:
لو صلى بكل منهما صلاة وتيقن الحدث بعد واحدة من الطهارتين، تجب عليه الطهارة للصلاة اللاحقة مطلقا لأنه متيقن بالحدث والوضوء الشاك في المتأخر.
وأما الصلاتان السابقتان فإن علم أن الحدث عقيب الصلاة، صحت الصلاتان معا.
وإن شك أنه قبلها أو بعدها، فمقتضى قاعدة استصحاب شغل الذمة بكل من الصلاتين، واستصحاب عدم امتثاله وعدم الاتيان به: وجوب إعادتهما معا، كما عليه الأكثر.
ولكن مقتضى قاعدة عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ: صحتهما معا، كما جوزه بعض الأجلة (2). وهو الأقوى، لاندفاع الأصول الاستصحابية به، وعدم