فإنها معارضة مع صحيحة زرارة (1)، وموثقته (2)، وموثقة ابنه عبيد (3)، وأعم من البطن، ومحتملة لأن يراد منها إعادة الوضوء دون الصلاة.
وأما الثاني، فبمنع كون الوضوء فعلا كثيرا، ومنع إيجاب مطلقه ولو مثل ذلك - لو قلنا به - للبطلان.
مع أنه لو سلم الأمران جميعا، فالموثقة مقيدة لأخبارهما قطعا فيجب العمل بها وقد يستدل أيضا للمطلوب بمثل صحيحة محمد. (صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته) (4).
وفيه نظر! لاحتمال أن يراد بالوضوء الوضوء المأمور به أولا قبل الدخول في الصلاة، وبالبناء عدم القطع، أي يبني على صحة صلاته ولا يقطعها بالحدث في الأثناء، ولم يعلم انفهام المعنى المتعارف بين المتفقهة الآن من البناء في زمان المعصوم، وإنما حملناه على المتعارف في رواية الفضيل، لقرينة قوله. " ما لم ينقض الصلاة) (5) إلى آخره.
وغير القادر على حفظ الريح كالبطن لخبر القماط (6) ورواية الفضيل.
المسألة الثامنة: لو تيقن الطهارة أو الحدث وشك في الآخر بنى. على المتيقن إجماعا! وهو مع الاستصحاب حجة، مضافا فيهما (7) إلى الرضوي المنجبر: فإن