وفرق في المعتبر بين الأغسال المندوبة والواجبة (1)، فقال باشتراط نية السبب في الأولى دون الثانية. ولا وجه له.
والثاني: غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن، كما مر في الوضوء.
والثالث: استيعاب جميع البشرة بالغسل، فلو أهمل جزءا منها لم يجزئ إجماعا؟ وهو الحجة فيه. مضافا إلى الأصل، والاستصحاب، والمستفيضة من الأخبار الآمرة بغسل الجسد كله.
كصحيحة زرارة، وفيها: " ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، ليس بعده ولا قبله وضوء وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته " (2).
وموثقة سماعة، وفيها: " ثم يفيض الماء على جسده كله) (3).
ومرسلة الفقيه وفيها: " لأن الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله " (4).
والدالة على وجوب غسل كل جزء الشامل بإطلاقه أو عمومه لليسير والكثير، كمفهوم صحيحة محمد: عن الجنب به الجرح فيتخوف الماء إن أصابه، قال: " فلا يغسله إن خشي على نفسه، (5).
والاختصاص بموضع الجرح غير ضائر، لعدم الفاصل.
وصحيحة زرارة وفيها: قلت له: رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: " إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه،