ليس بواجب قطعا.
مضافا إلى أنه في موثقة عمار: عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: (إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل ليس عليها شئ، فإذا طهرت غسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة) (1).
وعن كلام الشيخ في كتابي الحديث أنه يلوح بالجواز (2). فالقول به ليس ببعيد، والاجماع على خلافه غير معلوم، كيف ولم يصرح بعدم الجواز إلا شاذ من المتأخرين (3)، وأمر الاحتياط واضح.
العاشرة. لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت، فإن مضى منه ما تمكنت فيه من فعل صلاة تامة ولو مخففة مشتملة على الواجبات خاصة ولم تصلها، وجب عليها قضاؤها إجماعا - كما صرح به بعض الأجلة (4) - لموثقة يونس: في امرأة إذا دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال: " تقضي إذا طهرت " (5).
ومضمرة البجلي. عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: " نعم " (6).
وموثقة الفضل بن يونس، وفيها. " وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم فلتقض