وقال والدي طاب ثراه: لو بلغ التفاحش حدا يبطل الوحدة والصورة، لم يبعد الحكم بالبطلان والحرمة.
وهو أيضا خال عن الحجة، والأصل معه مستند في غاية القوة.
د: المعتبر في الجفاف الحسي. فلو لم يحصل لعارض، كرطوبة الهواء أو إسباغ الوضوء في مدة لو اعتدل لجف قبلها ولو بكثير، صح الوضوء لتعليق الإعادة على الجفاف الغير الصادق على التقديري لغة وعرفا.
وأما ما اعتبره الأكثر في الجفاف من اعتدال الهواء (1)، فالظاهر - كما قاله المتأخرون (2) - أنه لاخراج طرف الافراط في الحر حيث إن زوال البلل حينئذ مغتفر، إلا أن يقال في العرف إنه أخر لا لاخراج طرف رطوبة الهواء.
ثم مقتضى عدم اعتبار التقديري ولا الحسي بدون التأخير: أنه لو جفف ما غسله أولا أو جف لشدة الحر ثم أخر، لم يبطل. ولا بأس بالتزامه وإن استبعد ظاهرا.
الثامن: مباشرة المكلف أفعال الوضوء بنفسه حال الاختيار إجماعا، كما عن نهاية الإحكام، وروض الجنان، وفي الانتصار، والمعتبر، والمنتهى (3) واللوامع!
لأنها مقتضى أمر المكلف بها في الكتاب والسنة! لاقتضائه الامتثال المتوقف على المباشرة، مؤيدا بالوضوءات البيانية.
وخلاف الإسكافي (4) وعدها من السنن شاذ.
واستدلاله بأصل البراءة مدفوع: بما ذكر.
وبالقياس على إزالة الخبث. بوجود الفارق، وهو اختلاف الوجوب فيهما بالشرعية والشرطية.