ولو رأت في العادة وانقطع عليها ثم رأت قبل مضي أقل الطهر، لم تتحيض به إجماعا. وكذا بعده على الأصح، لعدم كون ذلك حيضا - كما يأتي - إلا إذا كان ذلك أيضا عادة لها.
الموضع الثاني: في قدر حيضها ووقته في كل موضع حكم بتحيضها.
وبيانه: أنها إما ترى أقل من العادة، أو مساويا له، أو أزيد منه، والأخير إما لا يتجاوز من العشرة، أو يتجاوزها، فهنا مسائل.
المسألة الأولى: إذا انقطع دمها على العدد أو أقل منه ما لم ينقص عن الثلاثة، فالكل حيض إجماعا، له، وللاستصحاب، والنصوص، وكذا النقاء المتخلل بين أيامها. ولا استظهار حينئذ، وفاقا للمعظم، لمرسلة داود (1) وغيرها.
خلافا لشاذ (2) لا يعبأ به لبعض إطلاقات الاستظهار الواجب تقييده بما مر.
الثانية: لو لم ينقطع دمها على العدد، فإن كان عددها عشرة، استحاضت في الزائد، ولم يكن عليها استظهار إجماعا وتدل عليه مرسلتا ابن المغيرة (3) وإن كان ما دون العشرة، تستظهر وتحتاط بترك العبادة إجماعا، للنصوص المستفيضة جدا، كالصحاح الأربع لمحمد (4)، والبزنطي (5)، وزرارة (6)، وابن