المجعولة والمقطعة نظر، والشهرة الجابرة غير معلومة.
ه: هل تجوز كتابته على جسد المحدث؟ الظاهر نعم! لعدم صدق المس.
وكذا تجوز كتابة المحدث له بالإصبع! لأن ما كتب لا يمس، وما لم يكتب بعد ليس بمصحف.
و: لا يختص التحريم بالمس بالكف ولا بما تحله الحياة خاصة، بل يحرم المس بجزء من البدن مطلقا ولو بالظفر والسن! لصدق المس المحرم بالخبر (1) المنجبر فيهما. نعم، الظاهر عدم تحريم إصابة الشعر؟ للشك في صدق المس وعدم حصول الجبر.
ز: لا يجوز المس بما غسل من أعضائه قبل تمام الوضوء؟ لعدم ارتفاع الحدث أصلا إلا بتمامه.
المسألة السادسة: السلس - وهو من يتقاطر بوله ولا يقدر على استمساكه - إن لم تكن له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، يجب عليه الوضوء لكل صلاة، ويعفى عن الخارج في أثنائها، على الأظهر الأشهر، كما في الذخيرة وغيره (2) أما وجوب الوضوء لكل صلاة: فلناقضية الخارج.
والشك في نقض القطرات الخارجة بغير اختيار - باعتبار الشك في شمول إطلاقات ناقضية البول لها لندرتها - ضعيف! لأن انصراف المطلق إلى الشائع الوجودي إنما هو إذا صلح الشيوع قرينة لإرادته وكانت مفهمة لها، وهو هنا غير معلوم. ولو كان كذلك لم يحتج إلى التقييد بعدم الفترة بقدر الصلاة كما قيده الأصحاب، ولم تكن القطرة الخارجة من غير صاحب السلس بلا اختيار ناقضا.
وأما العفو عن الخارج في الأثناء: فللاجماع، ولزوم التكليف بما لا يطاق إن وجب لكل خارج، والترجيح بلا مرجح إن وجب للبعض، مع أنه لا يقدر على