فروع:
أ: التحريم مختص بالمكلف، فلا يحرم على الصبي والمجنون وفاقا.
وفي وجوب منعهما على الولي قولان، الأظهر: العدم، للأصل.
وقيل بالوجوب (1)، ولا دليل عليه.
ولا يبعد استحباب منعه على الولي تمرينا.
ب: لا تحريم في مس غير القرآن من الكتب المنسوخة، والتفسير، والحديث، وأسماء الحجج، ولا ما نسخ تلاوته من القرآن! للأصل. دون نسخ حكمه دون تلاوته.
وكذا لا تحريم في مس الورق، والحمل، والتعليق للأصل، والاجماع، ومرسلة حريز الصحيحة عن حماد المجمع على تصحيح ما يصح عنه: " لا تمس الكتاب ومس الورق) (2).
ومنها يظهر اختصاص المصحف المنهي عن مسه بالخط.
نعم، يكره التعليق! لخبر ابن عبد الحميد (3).
ج: مس كتابة المصحف يتحقق بمس جزء منه ولو قليلا، فيحرم مس كل آية منها وأبعاضها ولو كلمة، بل ولو حرفا، ولو مثل المد والتشديد، وفاقا للأكثر كما في اللوامع! لصدق مس المصحف.
وفي التعدي إلى الاعراب نظر، والشهرة المحققة أو المحكية الجابرة في مثله غير معلومة، بل صدق الكتابة والخط عليه مشكوك فيه، ويؤكده خلو المصاحف