قوله. " وجب الغسل).
مضافا في المرأة إلى مرفوعة بعض الكوفيين: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال: " لا ينقض صومها وليس عليها غسل، (1).
ومرسلة ابن الحكم: " إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل) (2).
ومنه يظهر عدم وجوب الغسل على المرأة لو قلنا بوجوبه على الفاعل أيضا، ولذا فرق بينهما بعض المتأخرين، فلم يوجب الغسل عليها مع ميله إلى وجوبه عليه (3)، والفاضل في المنتهى والقواعد، فتردد فيها مع قوله بوجوبه عليه (4).
ب: وطئ الميت كالحي أو استدخال آلته يوجب الغسل على الحي، على المعروف منهم، للاستصحاب وظواهر الالتقاء.
والقول بتغير الموضوع، فلا يجري الاستصحاب، ضعيف، لعدم تغيره أصلا، فإن مس ختان فلانة أو المواقعة في فرج فلانة كانت. موجبة للغسل، ولم يتغير شئ منها، وإن تغيرت حياتها ولم يعلم تقييد الموضوع بالحياة.
ولا يجب تغسيل الميت في شئ من الحالين؟ للأصل، وعدم معلومية إرادة الأغسال من الغسل، وعدم دليل على وجوب الأغسال فيما تعذر الغسل.
ج: النائم كالمستيقظ فاعلا وقابلا، بالاجماع على الظاهر، وهو الحجة فيه، وعموم كثير من الأدلة.
قيل: علق فيها وجوب الغسل بتحقق الادخال، أو الالتقاء، أو نحوهما، وتحقق الوجوب حينئذ في حق النائم لا معنى له، لعدم تعلق التكليف به، والتعلق بعده يحتاج إلى دليل.