وقد مر دفعها فيه أيضا.
نعم، ربما تشعر بالمخالفة موثقة عمار: في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء، قال: " لا بأس به " (1).
وخبر السكوني: (كن نساء النبي إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله، أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن " (2).
وصحيحة الخراساني: الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشئ اللكد مثل علك الروم والطراز وما أشبهه، فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره، قال. " لا بأس) (3).
ولكنها غير ناهضة للمعارضة! لشذوذها، ومخالفتها لعمل الأصحاب، المخرجة إياها عن الحجية.
مع أن عدم إذهاب الماء بالزعفران - كما في الأول - لا يستلزم عدم وصول الماء تحته، وبقاء الصفرة والأثر. - كما في الأخيرين - لا يستلزم بقاء العين المانعة من وصول الماء، ولذا لا تجب إزالتهما في التطهير من النجاسات، فهنا أولى.
فروع:
أ: ظاهر الأصحاب على ما صرح به جماعة: عدم وجوب غسل الشعر، بل في المعتبر (4)، وشرح القواعد للكركي (5)، واللوامع، والمعتمد، وعن الذكرى (6):