قيل: لعله لتعليل النهي عن الأكل على الجنابة بإيراثه الفقر، وما ذكر لا يرفع الجنابة التي هي العلة (1).
وفيه: أن مقتضى مفهوم الغاية في الصحيحة انتفاء النهي الذي هو المعلول بالوضوء وهو كاشف عن عدم علية مطلق الجنابة. مع أنه لو كانت العلة لما كان وجه للخفة؟ لعدم تخفيف الجنابة بالاستنشاق والمضمضة.
ثم لا شك في عدم اعتبار تعدد الأمور المذكورة بتعدد الأكل والشرب مع الاتصال.
وهل يعتبر مع التراخي مطلقا، أو إذا طال الزمان، أو تخلل الحدث، أو لا يعتبر مطلقا؟ أظهرها الأول! لعموم قوله: " إذا أردت " - في الرضوي - وعدم القول بالفصل بين ما فيه وبين الوضوء في ذلك.
ويمكن اعتبار تخلل الحدث في تعدد الوضوء خاصة، فتأمل.
ومنها: قراءة غير العزائم من القرآن مطلقا، وفاقا للمحكي عن الخصال والمراسم وابن سعيد (2)، لرواية الخدري. " يا علي، من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن، فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما " (3).
المؤيدة بالمروي في الخصال: " سبعة لا يقرؤون القرآن، وعد منهم: الجنب والنفساء والحائض (4).
وبروايتي قرب الإسناد والخصال، المتقدمتين في الوضوء المستحب (5).
وجعلهما مؤيدتين! لاحتمال إرادة قي الإباحة الخاصة أو الاستحباب