المروية بنقل الثقة عن الثقة؛ فرواية الجماعة تقتضي عدالة الوسائط المتوسطة بينهم وبين المعصوم، فما رواه الجماعة - لو كان الوسائط المتوسطة بيننا وبين الجماعة عدولا - محمول على عدالة الباقي من الجماعة ومن رووا عنه.
ويمكن القول بدلالة نقل الإجماع على صحة المروي وعدالة المنقول في حقه الإجماع، دون من روى هو عنه، كما يظهر مما يأتي من القول بدلالة نقل الإجماع على صحة المروي وعدالة المنقول في حقه الإجماع، دون من روى هو عنه.
لكن نقول: إنه يظهر فساد هذا القول، فلا مجال للقول بدلالة نقل الإجماع على صحة المروي وعدالة المنقول في حقه الإجماع، دون من روى هو عنه.
ويمكن أيضا أن يقال بدلالة نقل الإجماع على صحة الرواية، دون عدالة المنقول في حقه الإجماع؛ لكون المقصود بالصحة هو الظن بالصدور والصدق، فلا يتأتى منه عدالة المنقول في حقه الإجماع ومن رووا عنه.
ويمكن القول بدلالته على العدالة؛ إذ الظاهر أن الذي أجمعت العصابة والأصحاب على صحة جميع رواياته لا يكون إلا عدلا عادة، وإن أمكن عقلا أن يكون فاسقا فلا أقل من الظن بالعدالة؛ وفيه الكفاية.
لكن لا مجال للقول بإفادة توثيق الجماعة ومن رووا عنه على القول بالدلالة على مجرد الصدق في المقام السابق، فكل من الأقوال في هذا المقام يتأتى على القول بالدلالة على اعتبار الخبر في المقام السابق، لكن على القول بالدلالة على مجرد الصدق في المقام السابق إنما يتأتى في هذا المقام القول بعدم إفادة توثيق الجماعة. والقول بإفادته دون القول بإفادة توثيق الجماعة ومن رووا عنه.
وعلى أي حال، فعن الشهيد في غاية المراد القول بالدلالة على توثيق الجماعة ومن رووا عنه من الوسائط المتوسطة بينهم وبين المعصوم؛ حيث إنه قال في مسألة عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها بعد أن أورد الحديث المشتمل سنده على الحسن بن محبوب، عن خالد بن حريز، عن أبي الربيع