الزهري؛ نظرا إلى أن الزهري مات سنة أربع وعشرين ومائة، وكان له اثنتان وسبعون سنة (1)، فيكون أكبر من زرارة.
وليس بشيء؛ لعدم وقوع محمد بن مسلم الزهري في الأسانيد، مع أن زرارة - على ما ذكر - كان أكبر من محمد بن مسلم بثمانية، فيعود المحذور - المتطرق في رواية زرارة عن محمد بن مسلم المعروف - في رواية زرارة عن محمد بن مسلم الزهري، إلا بأقل قليل.
[التنبيه] السادس [دعوى مردودة] أنه روى في أوائل التهذيب والاستبصار بالإسناد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: " إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، وإنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة " (2) وقيل: لا يضر جهالة الرهط؛ لأن الراوي ابن أبي عمير.
أقول: إنه لا حاجة في دفع إضرار جهالة الرهط برواية ابن أبي عمير - بناء على كونها دافعة للإضرار - لكفاية الجمعية؛ بناء على اعتبار الخبر المستفيض، خصوصا بناء على كون المدار في الاستفاضة على ما فوق الواحد، ومن هذا عدم إضرار الإرسال فيما قد يقال: " عن رجاله " وكذا ما يقال: " جماعة " كما في طائفة من صدور أسانيد الكافي، وكذا ما قد يقال: " عن غير واحد " بناء على حصول الاستفاضة بما فوق الواحد، بل في الذخيرة عند الكلام فيما لو نسي تعيين الصلاة الفائتة: