ويتأتى الكلام في أربعة من تلك الأقسام العشرين، مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني من رجال الصحيح فيما لو كان رجال الجنب الفوقاني غير رجال الصحيح.
وعلى تقدير كون بعض الجماعة غير إمامي مصرحا بالتوثيق فالأقسام حينئذ عشرون، لكن لا إشكال في عدم الاتصاف بالصحة مع ثبوت الاعتبار في خمسة عشر منها، مضروب غير الصحيح والضعيف من أقسام الجنب التحتاني في أقسام الجنب الفوقاني، وكيفية الاعتبار تظهر مما مر.
ويتأتى الكلام في خمسة منها، مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني من رجال الصحيح في أقسام الجنب الفوقاني الخمسة.
وعلى تقدير كون بعض الجماعة غير إمامي غير مصرح بالتوثيق فالأقسام أيضا عشرون.
والكلام فيه على طبق الكلام في العشرين على التقدير السابق، فمجموع ما يتأتى فيه الكلام من الأقسام أربعة عشر، وهو ما لو كان رجال الجنب التحتاني من رجال الصحيح ولم يكن بعض الجماعة أو جنبه الفوقاني كذلك.
[نظر المصنف] وتلخيص المقال: أنه لا يتأتى الكلام إلا فيما لو كان جميع رجال من دون بعض الجماعة الواقع في السند من رجال الصحيح، وحينئذ لا يخرج حال البعض عن أحوال ثلاثة، وأحوال رجال من فوقه عن أحوال خمسة؛ فالأقسام خمسة عشر.
ولا إشكال في الاتصاف بالصحة لو كان بعض الجماعة الواقع في السند من رجال الصحيح، ومن فوقه من الرجال إماميا مصرحا بالتوثيق، فمورد الكلام أربعة عشر قسما، ولو قلنا بعدم تحقق القسم الثالث المتقدم في أحوال الجماعة - أعني غير الإمامي غير المصرح بالتوثيق - يصير الأقسام عشرة، واحد منها صحيح