في القرب إلى الاشتباه في هذه الصورة، لكن يمكن تنزيل إطلاق كلام المشهور على الصورة الأولى.
ومع ذلك نقول: إن الزيادة إنما تقدم على النقيصة من حيث إنها هي، كما هو الملحوظ في جميع الترجيحات، فلو تعددت النقيصة فلا يتأتى تقدم الزيادة، بل إما تتساوى الزيادة والنقيصة، أو تقدم النقيصة على حسب استعداد عدد النقيصة، وهاهنا قد اتفقت الترجمة الأولى والثانية في النقيصة، فلا يتأتى تقدم الزيادة في الأخيرة، ولا تضر بذلك مخالفة بعض النسخ في الترجمة الثانية؛ لندرته، مع كون معارضته مع غيره من باب الزيادة والنقيصة مع اتحاد الصورة، فيقدم غيره عليه؛ فضلا عن اعتضاد الغير بالترجمة الأولى، ولا سيما مع كون الموضع المعقود للكلام فيه أبعد من الاشتباه بالنسبة إلى ما كان الكلام فيه بالاستطراد؛ لزيادة توجه النفس في الأول بالنسبة إلى الثاني، فالزيادة في الترجمة الأولى أقرب إلى الظن من النقص في بعض النسخ في الترجمة الثانية، ولو تساوت الزيادة والنقيصة من حيث إنهما هما.
السابع: أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري (1)، عقد له عنوانا، وقال: " له