والشيخ في النهاية (1)، والاستبصار (2)، وابن البراج (3) بعدم التكرار عمدا؛ لقوله تعالى: (ومن عاد فينتقم الله منه) (4) والتفصيل قاطع للتشريك، فكما لا انتقام في الأول فلا جزاء في الثاني؛ ولأن الصادق (عليه السلام) فسر الآية بذلك في رواية ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه " (5).
وفي شرح الشرائع لبعض الشهداء من أصحابنا المتأخرين في مبحث الارتداد: " لا تقتل المرأة بالردة وإنما تحبس دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبلت منها، وإن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب؛ لصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " (6).
ونظائر ذلك في كتبهم وأقاويلهم كثيرة لا يحومها نطاق الإحصاء.
والحق الحقيق بالاعتبار عندي أن يفرق بين المندرج في حد الصحيح حقيقة، وبين ما ينسحب عليه حكم الصحة، فيصطلح على تسمية الأول صحيحا، والثاني صحيا، أي: منسوبا إلى الصحة ومعدودا في حكم الصحيح، ولقد جرى ديدني واستمر سنني في مقالاتي ومقاماتي على إيثار هذا الاصطلاح، وأنه بذلك لحقيق (7).
وقال في الحاشية: فأما ما يقال: " الصحي " ويراد به النسبة إلى المتكلم على معنى الصحيح عندي، فلا يستقيم على قواعد العربية؛ إذ لا تسقط تاء الصحة إلا