فالمقصود بالموصول في قوله: " ما يصح " هو المروي، أي الحديث، فالمراد أن الأصحاب اتفقوا على الحكم بصحة حديث صح عن هؤلاء، بمعنى أنه إذا صح سلسلة السند بينهم وبين هؤلاء، اتفقوا على الحكم بصحة ذلك الحديث وقبوله. وبعبارة أخرى: إذا ثبت وظهر لهم صدور الحديث عن أحدهم، أطبقوا على الحكم بصحته.
وقد سمعت القول به من الوالد الماجد (رحمه الله) وبعض الأعلام وسيدنا (1)، وعليه جرى السيد الداماد (2)، وكذا السيد السند العلي في الرياض (3)، وهو مقتضى ما عن الشهيد في شرح الإرشاد في مسألة عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها (4)، بل هو المحكي عن جماعة كابن داود (5)، وشيخنا البهائي (6)، والمجلسيين (7) وصاحب الذخيرة (8)، والعلامة البهبهاني (9)، ونقله السيد الداماد عن العلامة في غير موضع من المختلف، والشهيدين (10). وسيأتي ما فيه.
وعن المحدث المحسن القاشاني أن المقصود بذلك الحكم بصحة الرواية وصدق النسبة، أي الحكم بكون الجماعة صادقين متحرزين عن الكذب.
قال في أوائل الوافي نقلا: