المقصود الإجماع على صحة ما ثبت صدوره عن الجماعة بطريق صحيح، وما صدر عن الجماعة إنما هو إسناد الجماعة إلى من فوقهم.
نعم، لو كان رواية الجماعة عن المعصوم بلا واسطة فيصدر عنهم الحديث، كما أن الصادر عن المعصوم إنما هو السنة لكن لا كلام فيه، وإنما الكلام فيما لو كانت رواية الجماعة عن المعصوم مع الواسطة.
وأما رواية الجماعة عن المعصوم بحذف الواسطة، فلا يشملها إطلاق الموصول؛ لظهوره في الإسناد المقابل للإرسال قضية الغلبة.
ويظهر الحال بما تقدم، فحمل الموصول على الحديث لا مجال له في المقام؛ إذ لا معنى لصحة الحديث عن الجماعة، فالجار والمجرور يمانع عن حمل الموصول على الحديث؛ فدعوى التبادر كما ترى.
وأما حديث غلبة استعمال الصحة في صحة الحديث، أي غلبة إضافة الصحة إلى الحديث، فنقول: إنه قد تطلق الصحة في كلمات أرباب الرجال على الراوي، كما يقال: " ثقة صحيح " إلا أنه يدور الأمر بين كون الأمر من باب الإضمار - بإضمار المضاف إليه، أي صحيح الحديث، وإضمار غير المضاف إليه، بأن يكون المحذوف هو لفظة - " في الحديث " - وكون الأمر من باب إطلاق الصحة على الراوي باعتبار الخبر.
وقد تطلق الصحة في كلمات أرباب الرجال على بعض أجزاء السند، كما في الإطلاق على الطريق بالمعنى المقابل للسند، أي بعض أجزاء السند، لا السند، كما يطلق عليه أيضا، كطريق الصدوق والشيخ في التهذيب والاستبصار، وقد اتفق للعلامة (1) وغيره شرح حال الطرق، والإطلاق المذكور قد وقع في كلمات الفقهاء أيضا.
وعلى أي حال فالحديث المذكور - بعد الإغماض عن القدح فيه بما ينقدح