الوثاقة والعدالة.
فإن قلت: المراد من الوثاقة المستفادة من الإجماع إما معناها الأخص، أي الإمامي العادل الضابط، أو الأعم. وعلى التقديرين لا نسلم دلالة الإجماع عليها.
أما الأول: فلظهور أن جماعة ممن ادعي الإجماع في حقهم حكم في الرجال بفساد عقيدتهم، كعبد الله بن بكير، والحسن بن علي بن فضال، فقد حكم شيخ الطائفة وغيره بفطحيتهما (1)، وحكى الكشي عن محمد بن مسعود ذلك، قال: " قال محمد بن مسعود: عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحية هم فقهاء أصحابنا، منهم ابن بكير، وابن فضال يعني الحسن بن علي " (2).
وكذا أبان بن عثمان، فقد حكى الكشي عن محمد بن مسعود، عن علي بن الحسن بن فضال أنه كان من الناووسية (3).
وكذا عثمان بن عيسى، فقد حكم شيخ الطائفة بوقفه (4)، ودلت عليه جملة من الروايات (5).
وأما الثاني: فلأنه لو دل عليه لزم توثيقهم لكل من ادعي الإجماع في حقه، وهو باطل؛ لعدم توثيقهم لأبان بن عثمان وعثمان بن عيسى، ومنه يظهر أن التوثيق في من وثقوه ليس لأجل الإجماع، بل من غيره، ومنه يظهر عدم دلالة الإجماع عليه.
قلت: نختار الأول ونقول: إنه لم يثبت اعتقاد مدعي الإجماع فساد عقيدة من ذكر، أما ابن فضال وعثمان بن عيسى فلم يحك الكشي الإجماع في حقهما، بل إنما نقله عن البعض، ولم يثبت أنه ممن يعتقد فساد عقيدتهما.