لتدبير الأمر. نعم، لا بأس بالحمل على الأولى (1) كما أنه لا بأس بحمله في الحديث المشار إليه على الأولى بالتصرف، لو لم نقل بعدم رجوعه إلى محصل صحيح، والمرجع إلى " السيد المطاع ".
والحمل على السيد المطاع أولى من الحمل على المالك لتدبير الأمر؛ لعدم قيام النبي (صلى الله عليه وآله) بتدبير الأمور العادية المتعلقة بالأمة، وعدم صدق المالك لتدبير الأمر مع عدم القيام بتدبير الأمور العادية. فقد أحسن من جرى على حمل المولى في الآية على الأولى، وفي الحديث على السيد المطاع.
بقي أنه قد يذكر " مولاة " في ترجمة بعض النساء، كما في ترجمة سعيدة؛ حيث إنه ذكر أنها كانت مولاة جعفر (عليه السلام) (2).
فائدة [5] [فيما نقله النجاشي] قد حكى النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: أنه كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما يرويه عن جماعة، وعد من الجماعة في كلامه محمد بن عيسى بن عبيد فيما رواه بإسناد منقطع، والحسن بن الحسين اللؤلؤي فيما تفرد به. ثم قال:
قال أبو العباس بن نوح: وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر بن بابويه إلا في محمد بن عيسى بن عبيد، فلا أدري ما رابه فيه؛ لأنه كان على ظاهر