الأشخاص المنقول في حقهم الإجماع - حتى أهل الطبقة الأولى - ب " الصحي " كما يأتي (1).
وربما حكي القول بذلك - أعني اتحاد المراد - عن العلامة النجفي، لكن من دون بيان للمراد المتحد من كون المراد صدق الإسناد أو صدق الحديث.
[نظرية الوالد الماجد في اختلافهما] وجرى الوالد الماجد (رحمه الله) على اختلاف المراد بالتصديق والتصحيح بأن المراد بالتصحيح هو الحكم بصدق الحديث وصدوره عن المعصوم، أي الصحة باصطلاح القدماء، والمراد بالتصديق هو الحكم بصدق الرواية وصدق الإسناد والنسبة، أي الحكم بصدور الإخبار عمن أخبر عنه ممن نقل في حقه الإجماع؛ فلو أرسل عن المعصوم بحذف الواسطة، كأن قال: " قال الصادق (عليه السلام) كذا " يلزم الحكم بصحة الحديث؛ لحكاية (2) الإجماع على التصديق، وهو يستلزم الحكم بصحة الحديث هنا.
وأما لو أرسل بإبهام الواسطة، كأن قال: " روى رجل عن الصادق (عليه السلام) " فمفاد دعوى الإجماع الحكم بصدور الإخبار عن الواسطة المبهمة، لا الحكم بصحة الحديث وصدوره عن المعصوم، فلا يكون الحديث صحيحا؛ فإن تصديق المنقول في حقه الإجماع هنا لا يستلزم التصحيح مطلقا، بل في الجملة، بخلاف التصحيح؛ فإنه يستلزم التصديق مطلقا.
وربما جرى السيد السند العلي في الرياض (3) على هذا المجرى على ما ببالي، وجرى عليه المحقق القمي في بعض الجواب عن السؤال.