تقدير كون الحديث من المسند - لا يخلو عن أحوال خمسة؛ حيث إن رجال كل من الجنبين لا يخلو كلا عن رجال الصحيح، أوكلا أو بعضا عن رجال (1) الموثق والحسن والقوي والضعيف.
فحاصل ضرب الثلاثة في الخمسة، وضرب الحاصل - أعني الخمسة عشر - في الخمسة يبلغ خمسة وسبعين.
[أحكام الصور] لا إشكال في عدم اتصاف الحديث بالصحة، بل اتصافه بالضعف في خمسة عشر منها، مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني ضعيفا كلا أو بعضا في الحالات الثلاث للجماعة المضروبة في الحالات الخمسة للجنب الفوقاني.
وأما الستون البواقي، فعلى تقدير كون بعض الجماعة الواقع في السند إماميا ثقة تكون الأقسام حينئذ عشرين، مضروب الحالات الأربع للجنب التحتاني في الحالات الخمس للجنب الفوقاني.
ولا إشكال في الاتصاف بالصحة في واحد منها، وهو ما لو كان رجال كل من الجنبين من رجال الصحيح.
ولا إشكال في عدم الاتصاف بالصحة، بل ثبوت الاعتبار بغيرها في خمسة عشر منها، مضروب ما لو كان رجال الجنب التحتاني - ولو بعضا - من رجال الموثق أو الحسن أو القوي في حالات الجنب الفوقاني الخمس.
ويتأتى الإشكال على تقدير الاختلاف، فإن كان رجال الجنب التحتاني - ولو بعضا - من رجال الموثق، ورجال الجنب الفوقاني - ولو بعضا - من رجال الحسن،